تملّق سعودي في مجلس حقوق الإنسان: مطالبة بالأمان السيبراني

  • طباعة
  • PDF
  • مشاركة عبر الفيسبوك
  • مشاركة عبر تويتر
  • مشاركة عبر G+
  • مشاركة عبر انستقرام
  • مشاركة عبر تلغرام
  • مشاركة عبر الوتساب
  • عدد الزوار 576
  • عدد التعلیقات 0
  • -
    +

قدمت “السعودية” في الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان مشروع قرار بعنوان “حماية الطفل في الفضاء السيبراني”، في إطار المبادرة العالمية التي أطلقها محمد بن سلمان. اعتمد القرار بإجماع الدول تحت البند العاشر الخاص بالتعاون وبناء القدرات، خلال جلسة المجلس في 8 يوليو 2025. نصّ القرار على تعزيز التعاون الدولي، وتبادل أفضل الممارسات وبناء القدرات الوطنية إضافة إلى تقديم الدعم الفني وفقًا لأولويات كل دولة، وزيادة الوعي والمهارات لحماية الأطفال في البيئة الرقمية. ركز القرار كذلك على أهمية مواجهة المخاطر المتزايدة في الفضاء الرقمي بما يضمن سلامة الأطفال حول العالم. تساؤلات حول مصداقية السعودية رأت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن طرح السعودية لهذا القرار، أثار تساؤلات جدية حول مصداقيتها كدولة مؤهلة أخلاقيًا وحقوقيًا لطرح مبادرات تتعلق بحماية الأطفال في الفضاء الرقمي، خاصة في ضوء سجلها المثقل بانتهاكات حقوق الإنسان في هذا المجال. تحدّث مشروع القرار عن حماية الأطفال في البيئة الرقمية من المخاطر، بينما الواقع أظهر أن السلطات السعودية استخدمت أدوات الفضاء السيبراني لملاحقة القاصرين والبالغين بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية في التعبير والتواصل عبر الإنترنت. بل وصل الأمر إلى الحكم بالإعدام على قاصرين بتهم تتعلق باستخدام الهاتف المحمول، أو الانضمام لمجموعات محادثة، أو حيازة صور اعتبرتها السلطات “محظورة”. انتهاكات وتناقضات واضحة هذه الممارسات انتهكت التزامات السعودية الدولية، وخاصة اتفاقية حقوق الطفل التي تحظر بشكل صريح الحكم بالإعدام على الجرائم المرتكبة من قبل أشخاص كانوا دون الثامنة عشرة من العمر وقت وقوع الجريمة. أعدمت “السعودية” خلال السنوات العشر الماضية 12 قاصرًا على الأقل، ولم تُعد جثامينهم حتى اليوم، وبحسب رصد المنظمة واجه 9 قاصرين على الأقل خطر القتل حاليًا. بينت صكوك الأحكام أن النيابة العامة وجهت إلى بعضهم تهمًا تتعلق مباشرةً باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، حيث اتهمتهم النيابة العامة بـ «الانضمام إلى مجموعات عبر برامج الهاتف» و«حيازة صور محظورة»؛ وهي اتهامات عكست تجريمًا للنشاط الرقمي ذاته الذي ادعى القرار أنه يسعى إلى حمايته لصالح الأطفال. خطاب خارجي وممارسات داخلية متناقضة إضافة إلى ذلك، أشارت المنظمة إلى أنه رغم أن مشروع القرار دعا لتبادل الخبرات وبناء القدرات الوطنية لحماية الأطفال من المخاطر السيبرانية، إلا أن “السعودية” داخليًا استخدمت تشريعات فضفاضة وغامضة مثل «جرائم المعلوماتية» لقمع حرية التعبير ومعاقبة حتى الأطفال والمراهقين على نشاطهم السلمي في الفضاء الرقمي. هذا التناقض الواضح بين الخطاب الخارجي والممارسات الداخلية أفقد مثل هذا القرار مصداقيته، حيث أن دولة تهدد حياة القاصرين بسبب آرائهم أو استخدامهم للتقنية تقود مبادرة لحماية الأطفال في نفس المجال الذي تعاقبهم فيه. دعوة إلى الوقف الفوري للاستهداف أكدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن حماية الأطفال في الفضاء السيبراني يجب أن تبدأ أولًا من وقف استهدافهم بسبب تعبيرهم الرقمي السلمي، وضمان حقهم في استخدام الإنترنت بأمان ودون تهديد بالاعتقال وحتى القتل. كما اعتبرت المنظمة أن هذا المشروع يندرج ضمن محاولات السعودية غسيل صورتها وخاصة باستخدام آليات مجلس حقوق الإنسان، حيث عمدت إلى إجراءات شكلية لا تعكس حقيقة ما يحصل في الداخل. ويقرّ أمميون بانتهاكات تطال القاصرين، حين وجد الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي أن احتجاز وأحكام الإعدام بحق خمسة أفراد سعوديين شاركوا في احتجاجات بمنطقة القطيف في السعودية وهم قاصرون، ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان ويعد تعسفيًا. الأفراد المهددون بالإعدام تبعا لتهم وُجِّهت إليهم وهم قاصرين، خمسة، جلال اللباد، جواد قريريص، عبدالله الدرازي، يوسف المناسف، وحسن الفرج، شاركوا في احتجاجات مناهضة للحكومة في منطقة القطيف عام 2011، وكانوا جميعًا قاصرين حين شاركوا في هذه الاحتجاجات. وبعد سنوات، تم اعتقالهم واتهامهم بسبب ذلك. كما تم توجيه تهم الإرهاب بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014 وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. تم الحكم على جميعهم بالإعدام من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة، رغم أنهم كانوا قاصرين في وقت ارتكاب الأفعال المزعومة. فيما يتعلق بشرعية الاعتقالات، اعتبر الفريق العامل أن القاصرين الخمسة لم يُعرضوا على أمر اعتقال في وقت اعتقالهم، وتم حرمانهم من الحق في تقديم دعوى أمام المحكمة للطعن في شرعية احتجازهم. كما وجد أن الخمسة قد تعرضوا للاحتجاز في عزلة تامة لفترات طويلة، وهو ما يشكل انتهاكًا للمادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كما واعتبر الفريق العامل أن احتجاز الأفراد الخمسة ناتج عن ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، المحمي بموجب المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وذلك لأن التهم الموجهة لهم استندت إلى مشاركتهم السلمية في الاحتجاجات ضد معاملة الدولة للأقلية الشيعية.