السعودية تعدل لائحة مكافحة الإرهاب وتقر إفراجا مؤقتا
أقرت السعودية تعديلا على لائحة نظام مكافحة الإرهاب يسمح للنيابة العامة بإطلاق سراح الموقوفين بشكل مؤقت.
جاء ذلك بموجب قرار لمجلس الوزراء السعودي نُشر في الجريدة الرسمية أم القرى، الجمعة، تضمن تعديل وحذف مواد في نظام مكافحة الإرهاب.
وخضعت المادة 12 من نظام مكافحة الإرهاب للتعديل، وذلك بموجب مرسوم ملكي بالموافقة على ذلك.
وبموجب التعديل، نصت المادة على أنه "للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن أي موقوف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، ما لم يترتب على ذلك إضرار بمصلحة التحقيقات أو كان يخشى هربه أو اختفاؤه".
كما جرى حذف المادة 9 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الخاصة بالمحاذير الأمنية المُدرجة في المادة 12، وهي: "خشية الهرب أو الاختفاء، والإضرار بمصلحة التحقيقات".
كذلك وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة الـ35 من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ (يونيو 2007).
ووضع التعديل عدداً من الاشتراطات؛ أولها "من يشغل درجة قاضي (ب) أن يكون قد قضى سنة على الأقل في درجة قاضي (ج)، أو اشتغل بأعمال قضائية نظيرة لمدة أربع سنوات على الأقل، أو قام بتدريس الفقه أو أصوله في إحدى الكليات بالمملكة لمدة أربع سنوات على الأقل".
ومن ضمن الاشتراطات في التعديل: أن "يكون القاضي حاصلاً على شهادة الماجستير من المعهد العالي للقضاء، أو من إحدى كليات الشريعة في المملكة في تخصص الفقه أو أصوله، أو يكون حاصلاً على دبلوم من معهد الإدارة العامة في تخصص القانون لا تقل مدة دراسته المعتمدة عن سنتين من الحاملين لشهادة إحدى كليات الشريعة في المملكة بتقدير عام لا يقل عن (جيد)، وبتقدير لا يقل عن (جيد جداً) في الفقه وأصوله".
المصدر | الخليج الجديد