“تيران وصنافير” مصرية وإن طال المدى: طعن جديد يطالب بتنفيذ الحكم التاريخي بمصرية الجزيرتين ويفند دعاوى حكم الدستورية العليا
ويؤكد أن ما حدث كان تنازلا عن جزء من الإقليم ولم يكن ترسيما للحدود ويشدد على نظرية “السيادة للشعب” وحده
القاهرة – “رأي اليوم” – محمود القيعي:
تقدم السفير إبراهيم يسري المحامي بالنقض بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، بناء على توكيلات من عدد من المواطنين المصريين منهم:
احمد حسن ابراهيم الاهواني، ميرفت محمود عبد الحميد يوسف، عزة طاهر، جميل مصطفي بشندي اسماعيل، عبد الجليل مصطفي، ثريا سيد عبد الجواد، مديحة عبد العزيز الملواني، سعيد صلاح الدين حامد النشائي.
الطعن المقدم اختصم كلا من: رئيس الجمهورية بصفته، رئيس مجلس الوزراء بصفته، رئيس مجلس النواب بصفته، المستشار وزير العدل بصفته، وزير الدفاع بصفته، وزير الخارجية بصفته، وزير الداخلية بصفته.
وجاء في الطعن: “تنفيذا للحكمين الصادرين من القضاء الإداري فى الدعويين رقمى 43709، 43866 لسنة 70 ق “قضاء إدارى” والمؤيد بالحكـــــــــم الصادر مــــــن دائــــــــــرة فحص الطعــــون الصادر بالمحكمة الإداريــــــــــة العليا فـــــــى الطعـــــن رقـــم 74236 لسنة 62 ق “عليا”،
يقدم الطالبون هذه العريضة للطعن ببطلان الحكم في استشكال جهة الادارة امام القضاء المستعجل فى الدعوى رقم 121 لسنة 2017 مستعجل القاهرة المؤيد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 157 لسنة 2017 مستأنف تنفيذ موضوعي جنوب القاهرة بشأن اتفاقية “تيران وصنافير” اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التى أبرمت فى 8 أبريل 2016 ووقع عليها رئيس الجمهورية فى 29 ديسمبر 2016 وصدق عليها مجلس النواب فى 14 يونيو 2017 ونشرت فى الجريدة الرسمية فى 17 أغسطس 2017 لتدخل حيز النفاذ”.
ومن ثم تأكيد الحكم ببطلانهما تنفيذا للحكمين الصادرين من القضاء الإداري فى الدعويين رقمى 43709، 43866 لسنة 70 ق “قضاء إدارى” والمؤيد بالحكم الصادر من دائـرة فحص الطعــــون الصادر بالمحكمة الإداريـة العليا فـى الطعن رقـــم 74236 لسنة 62 ق في احالة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا للفصل بين حكمين متنازعين هما حكم المحكمة الادارية العليا وحكم محكمة الأمور المستعجلة”.
وجاء في نص الدعوى: “صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في يناير 2018، جلسة 3 مارس2018، في الدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية لفض التناقض بين الأحكام الصادرة بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وهو حكم غير مسبوق ويتناقض مع احكام المحكمة في قضايا تنازع سابقة ويلحقه الانعدام فيما يتعلق بعدم الاعتداد بجميع الأحكام المتناقضة السابق صدورها من مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة فى قضية «تيران وصنافير» في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المصري؛ بأن تقضي المحكمة الدستورية بعدم الاعتداد وإلغاء جميع الأحكام المتناقضة المعروضة عليها في قضية معينة، وعدم تغليب أحدها على الآخر.
ويقضي الحكم بشكل مباشر باستمرار تطبيق اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التى أبرمت فى 8 أبريل 2016 ووقع عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 29 ديسمبر 2016 وصدق عليها مجلس النواب فى 14 يونيو”.
واعتبرت الدعوى أن حكم المحكمة الدستورية العليا ألغى حكم المحكمة الادارية العليا دون سند من القانون أو الدستور وبشكل صريح أي آثار كان لها أن تترتب على أحكام مجلس الدولة ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية، وهي التي كان يستند لها القطع بمصرية الجزيرتين في دفعهم ببطلان الاتفاقية قبل وبعد صدورها رسميا.
وتابعت الدعوى: “ومما يثير الانتباه أن إجراءات التصديق على الاتفاقية ونشرها قد تمت في الفترة التي أصدرت فيها المحكمة قرارا في يونيو الماضي فى شقها العاجل من هذه الدعوى بوقف تنفيذ جميع الأحكام المتناقضة، استنادا لتقرير أعدته هيئة مفوضي المحكمة أكد أن محكمتا القضاء الإداري والإدارية العليا تعدتا على اختصاص المحكمة الدستورية في الرقابة على إجراءات إبرام الاتفاقيات الدولية”.
وانتقدت الدعوى حيثيات الدستورية العليا، وما جاء فيها لاسيما تأكيد الدستورية العليا بلا سند أن سلطة البرلمان في ذلك سلطة حصرية لا يشاركه فيها غيره، مشيرة الى أن في ذلك إعراضا تاما عن سلطة الشعب التي تسمو علي سلطة البرلمان و السلطة التنفيذية بنصوص صريحة وقاطعة بان السيادة للشعب وحده ونكرر وحده و دون غيره، وقالت الدعوى إن الحكم نفسه نصب المحكمة الدستورية العليا كجهة طعن في الاحكام النهائية الصادرة من محكمة عليا من بين المحاكم الثلاث العليا التي نص عليها الدستور و تم صدور حكم نهائي فيه من المحكمة الادارية العليا فقال إن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية المعروفة إعلاميا باسم «تيران وصنافير» من المعاهدات وأن التصديق عليها يعد من أعمال السيادة المحظور على المحاكم الرقابة عليها، وأن مجلس النواب هو المنوط به رقابة تلك الاتفاقيات والتصديق عليها السلطة التنفيذية طبقا للمادة 151 من الدستور. والتفت هذا الحكم عن إعمال احكام صريحة وردت بالدستور بأنه لا يجوز التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة، ونص آخر يقضي بوضوح ان السيادة للشعب وحده.
وتابعت الدعوى: “وتغافل الحكم عن النص الصريح الذي أكده الدستور بكل وضوح و صراحة بأن السيادة للشعب وحده وعاود الحكم ترديد نظرية لاسند لها بتبرير تخطي احكام الدستور وهي التفرقة بين الرقابة الدستورية وبين الرقابة المشرعية .
وانتهي الحكم ماضيا في خطئه الجسيم أن «توقيع اتفاقية اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، من الأعمال السيادية وهي بعيدة عن ذلك كل البعد كما سنبين ذلك لاحقا في طرحنا لأعمال السيادة، فليس لرئيس السلطة التنفيذية سيادة علي الشعب لأن الشعب وحده هو صاحب السيادة”.
ليس ترسيما للحدود
واعتبرت الدعوى أن القضية في حقيقتها وأغراضها ومحلها القانوني هو تنازل عن جزء من الاقليم وليست ترسيم الحدود البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة كما جاء في اتفاقية قانون البحار لسنة 1982، مشيرة الى أنه لو كان الأمر ترسيما للحدود البحرية لشمل ذلك كل مياه البحر الاحمر التي تشاطئ الدولتين علي طول امتداده بينهما.
وأكدت الدعوى أنه في جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن اى جزء من إقليم الدولة.
وخلصت الدعوى الى أنه يتبين بجلاء ان كل ما سبق أن حكم المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن علي ما به من أخطاء جسيمة لم يمس أو يلغ حكم المحكمة الادارية العليا ببطلان حكمي محكمة الأمور المستعجلة ببطلان حكم الادارية العليا بالزام جهة اللإدارة بتنفيذ حكمها الصادر ببطلان التنازل عن جزيرتي تيران و صنافير، وان علي جهة الادارة تنفيذ الحكم التاريخي الشامخ للمحكمة الادارية العليا.
والتمس الطالبون من المحكمة الحكم في الشق المستعجل بقبول الدعوى شكلا،و في الموضوع بتاكيد الزام جهة الادارة بتنفيذ حكمها بمصرية جزيرتي تيران و صنافير وعدم جواز التنازل عنهما باعتبارهما جزءا من الإقليم المصري و ما يترتب علي ذلك من آثار.